أرباح البنوك للمقيمين في الغرب.. وحكم التبرع بها

يعاني المسلمون في الغرب من مشكلة التعامل الربوي مع البنوك، حيث تضطرهم الظروف
من عدم وجود بديل إسلامي إلى إقامة هذا النوع من التعاملات التي يرفضها الشرع
الإسلامي، والسؤال الآن ما هو حكم العمل بالعوائد الربوية، وهل يجوز التبرع بها
لصالح الهيئات والمؤسسات الخيرية مثلاً؟ وما حكم استفادة الهيئات الخيرية من هذه
العوائد؟
وفيما يلي نص الفتوى الذي أصدره المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث في دورته
السابعة المنعقدة بتاريخ 24 – 28-1-2001 في مقر المجلس بأيرلندا – دبلن:
عموم الناس في الغرب لا يجدون مناصًا من فتح حسابات في البنوك الربوية، ومعلوم
أن هذه الحسابات تترتب عليها زيادات ربوية تلتحق بحساباتهم، حيث يجدون أنفسهم بين
خيارين: إما ترك هذه الفوائد للبنوك، وفي هذا تفويت مصلحة للمسلمين، وربما كانت
عونًا لمؤسسات تبشيرية، وإما أن يصرفوها في وجوه الخير العامة، وبما أن الحكم لا
يتعلق بعين المال وإنما بطريقة تحصيله أو صرفه، فما كان منه حرام فحرمته في حق من
اكتسبه بطريقة غير مشروعة، فالذي يحرم في شأن هذا المال الربوي هو أن ينتفع به
الشخص لنفسه، أما بالنسبة للفقراء أو الجهات الخيرية فلا يكون حرامًا.
وبناء على ذلك فإن المجلس لا يرى بأسًا من أن تسأل المؤسسة الخيرية أصحاب هذه
الحسابات أن يمكنوها من تلك الأموال، كما لا يجد فرقًا في تحصيل هذه الأموال من أي
جهة أخرى كالمؤسسات والبنوك وغير ذلك.
وينبغي للمؤسسة أن تتحاشى ما وسعها ذكر اسم البنك المتبرع على وجه الدعاية له
بسبب عدم مشروعية أصل عمله، ولا مانع كذلك من أن يفتح حسابًا خاصًّا تودع فيه تلك
الأموال، هذا والله أعلم.