إذا تصدقت بنية أن تكون الصدقة عني وعن زوجتي، هل يكون أجرها لنا جميعاً، أم لي وحدي؟
د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
إذا كانت هذه الصدقة تبرعاً، ويراد بها التقرب إلى الله – عز وجل- والتطوع له، فإن هذا الثواب يكون لك، ويكون لزوجتك إذا شركتها في الثواب، والنبي – عليه الصلاة والسلام- ضحَّى، فقال: “باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد”، كما جاء في حديث عائشة –رضي الله عنها- في صحيح مسلم (1967).
والقسم الثاني: أن تكون هذه الصدقة فرضاً، كزكاة، ونحو ذلك، أو تكون كنذر، أو غير ذلك من الفروض والواجبات، فإنها لا تجزئ إلا عنك، أو عن زوجتك، فلا تجزئ الزكاة عن كليكما، بحيث تخرج كذا من المال زكاة عن مالك وعن مال زوجتك، إلا إذا كان هذا المال يوفي زكاتك وزكاة زوجتك، أما إذا كانت زكاة مالك مائة، وزكاة مال زوجتك مائة، وأخرجت مائة واحدة عن ماليكما جميعاً، فنقول: هذا لا يجوز. والله أعلم.
هل تجوز الصدقة على المسلم الفاسق، أو على من لا يصلي؟ وهل تجوز على غير المسلم؟
د. محمد بن سليمان المنيعي
عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
من مصارف الزكاة الثمانية المؤلفة قلوبهم، إذ يعطون من الزكاة، وهم غير المسلمين من السادات المطاعين في عشائرهم ممن يرجى إسلامهم أو كف شرهم، أو يرجى بإعطائهم قوة إيمانهم، وعليه فإذا كان الكافر ممن تشمله إحدى هذه الصفات جاز إعطاؤه من الزكاة، أما صدقة التطوع فلا شك أن المسلم أولى بها من الكافر، لكن إن كان المتصدق يرجو بها تأليف قلب الكافر وإسلامه، وهذا له قرائن توجب لنا رجاء إسلامه، وذلك بميله للمسلمين، أو طلبه لكتبهم، فإنه يعطى – والحالة هذه – من الصدقة، لعموم حديث سهل بن سعد –رضي الله عنه-:”فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم” رواه البخاري (3009)، ومسلم (2406) وإن لم يرجَ إسلامه بأن لم تظهر عليه علامات ذلك فلا خير لك في إعطائه مالاًَ يستعين به على ما عنده من الباطل
وأما الفاسق ففسقه لا يخرجه من الدين، فهو مسلم، وتجري عليه أحكام المسلمين، فإن كان محتاجاً أعطي من الزكاة، وإلا فلا، اللهم إلا أن يعلم المتصدق أنه يستعين بهذه الصدقة على المعصية، ولا ينفقها على أسرته، أو أن الصدقة تزيد في عتوه وفجوره، فلا يعطى والحالة هذه، أما غير المصلي فهذا كافر في أصح قولي العلماء، تجري عليه أحكام الكفار كما تقدم.
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=68471