هل يجوز إعطاء مال الزكاة للمقبل على الزواج ؟
السؤال: أخي مقبل علي الزواج. فما حكم الدين لو أعطيته من زكاة مالي لإتمامه؟
* يجيب عن هذا السؤال الدكتور منصور نصر قموح -أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر-
يقول: إذا وجد أخوان أحدهما غني يملك نصيباً من المال فائضا عن حاجته وحاجة من يعوله. وبلغ المال نصاباً. فقد وجبت فيه الزكاة. وأخوه الآخر فقيراً لأن دخله لا يتناسب مع ضرورياته في الحياة فيجوز علي الراجح أن يعطيه أخوه من الزكاة.
والدليل علي ذلك ما أخرجه ابن ماجه والترمذي والنسائي أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: “الصدقة علي المسكين صدقة. وهي علي ذي القرابة صدقة وصلة”.
وقد سئل الإمام أحمد بن حنبل عن الأخ يعطي أخاه أو أخته من الزكاة وكذا الخالة فأجاب يعطي كل القرابة إلا الأبوين والولد.. يفهم من هذا أن الزكاة لا تجوز علي من يلزم المزكي نفقتهم.
وبناء علي هذا يجوز إعطاء الزكاة للأخ الفقير بما يحقق كفايته في الحياة ومن الكفاية المأكل والملبس والمسكن. ويلحق بها العلاج من الأمراض والتعليم والزواج أي إذا مرض الأخ الفقير أو كان في التعليم أو أراد الزواج فيجوز للأخ الغني أن يعطيه جزءًا من زكاة ماله لتحقيق بعض هذه الأغراض.
وتنبه إلي أن المال المعطي من الأخ لأخيه علي سبيل الزكاة يجب أن يصرف في الضرورات اللازمة لإتمام الزواج.
-والله أعلم-
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=68503