التنمية الاردنية تعيد النظر بقرار رفض تسجيل جمعية تعنى بحق العودة

أطفال في أحد مخيمات اللجوء الفلسطيني في الأردن- أرشيفية

أعادت وزارة التنمية الاجتماعية النظر في طلب تقدم به عدد من الشخصيات الأردنية تسجيل جمعية تحت مسمى (الجمعية الأردنية للعودة واللاجئين) كانت رفضته في وقت سابق.
 
وقالت امين عام سجل الجمعيات الخيرية في وزارة التنمية الاجتماعية ديما خليفات في تصريحات لـ"انسان اون لاين" أن مجلس الجمعيات الخيرية قرر في اجتماع عقدته قبل أيام إعادة النظر في القرار السابق برفض طلب تسجيل الجمعية المذكورة.
 
وأضافت "من المتوقع أن يتم استدعاء القائمين على أمر الجمعية خلال الأيام القليلة القادمة، لمتابعة الموضوع معهم".
 
وأشارت خليفات ان قرار المجلس هذا جاء حتى دون استدعاء من قبل القائمين على الجمعية، ملمحة الى وجود سياسة جديدة في التعامل مبنية على التعاون والوضوح.  
 
وكانت الوزارة رفضت تسجيل الجمعية دون أسباب واضحة. مستندة على المادة 11/ا من قانون الجمعيات الخيرية الاردنية.
 
يشار ان مجلس سجل الجمعيات الخيرية في وزارة التنمية الاجتماعية هو الوحيد المخول بتسجيل الجمعيات بمختلف تخصصاتها التنموية والسياسية والاجتماعية والثقافية والإنسانية والخيرية.
 
القائمون على الجمعية
 القائمون على الجمعية اشاروا لـ"انسان اون لاين" بأن سبب الرفض سابقا كان غير واضحا حيث تم إبلاغهم "بأن الوزارة حريصة على عدم التشرذم والتشتت في عمل الجمعيات الخيرية وبالتالي فإن الوزارة ترفض الموافقة على إنشاء هذه الجمعية".
 
وأشار القائمون على الجمعية بأن هدف الجمعية ثقافي اجتماعي ولا يتعارض مع السياسة الرسمية للدولة الأردنية مستغربين من رد الوزارة الذي وصفوه بالمبهم وغير المبرر.
 
وأكد القائمون على الجمعية "عدم وجود اية جمعية في الأردن  قادرة على تغطية كافة أرجاء المملكة، كما لا يوجد أية جمعية في المملكة معنية بهذا الأمر. وبأن كافة الأوراق والشروط اللازمة لتسجيلها مستوفاة.
 
يذكر انه يحق لمن رفض طلبه بإنشاء جمعية متابعة الموضوع من خلال الوسائل القانونية.  
وبحسب كتاب وزارة التنمية الاجتماعية المؤرخ بتاريخ 2/11 والتي عللت فيه أسباب الرفض حصل "انسان اون لاين" على نسخة منه جاء فيه "بأنه عملا بأحكام المادة 11/أ من قانون الجمعيات 51 لسنة 2008 وتعديلاته قرر مسجل إدارة الجمعيات الخيرية في جلسته رقم (42) المنعقد بتاريخ 9/10/2011 برئاسة وزير التنمية لاجتماعية عدم الموافقة على تسجيل الجمعية مدار البحث".
 
قانون الجمعيات الاردني
وينص القانون الاردني لتسجيل الجمعيات على ما يلي: "أ-يصدر المجلس قراره بشأن طلب التسجيل خلال ستين يوماً من تاريخ استلام امين السجل للطلب المستوفي لجميع الشروط، وللمتضرر الطعن في هذا القرار امام محكمة العدل العليا وفق احكام التشريعات النافذة.
ب-في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة، اذا لم يصدر المجلس قراراً بشأن طلب التسجيل خلال المدة المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر الطلب موافقا عليه حكما.
ج-على أمين السجل استكمال الإجراءات اللازمة لقيد الجمعية في السجل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الموافقة على تسجيلها.
د-على الرغم مما ورد في اي نص اخر، يجب على المجلس الحصول على موافقة مجلس الوزراء على طلب التسجيل في اي من الحالات التالية:
1-   اذا كان من بين الاعضاء المؤسسين للجمعية شخص اعتباري او شخص غير اردني.
2-   اذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية مغلقة.
3-   اذا كانت الجمعية المطلوب تسجيلها جمعية خاصة وتنحصر عضويتها بشخص اعتباري واحد.
هـ – عند تسجيل الجمعية وفق أحكام هذا القانون، على أمين السجل اصدار شهادة تسجيل تتضمن اسم الجمعية ومقرها الرئيسي واسم الوزارة المختصة بها والنطاق الجغرافي  لعملها والعنوان المعتمد لمراسلاتها".