دعت المجتمع الدولي لحماية الفلسطينيين..”العدالة الواحدة” تطالب بفتح تحقيق في جرائم الاحتلال ضد المدنيين
دعت مؤسسة “العدالة الدولية” المجتمع الدولي للتدخل من أجل حماية المدنيين الفلسطينيين، ووقف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معربةً عن إدانتها للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وطالبت المؤسسة، ومقرها فرنسا، في بيان لها، المدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين، سيّما الفئات المشمولة بالحماية منهم.
كما طالبت “الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة والبروتكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف بالقيام بواجبها القانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقيات المتمثل في تعهدها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل وتفرض احترامها في جميع الأحوال”.
ولفتت المؤسسة إلى أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت منذ فجر الثلاثاء 12 نوفمبر الماضي، بشن عدوان عسكري على قطاع غزة، سقط خلاله عشرات المدنيين، من بينهم 34 فلسطينياً بينهم 8 أطفال و3 سيدات، إضافة لإصابة 111 فلسطينياً آخرين بجروح متفاوتة”.
وأضاف البيان “كما تسببت الغارات بإضرار لعشرات الممتلكات المدنية التي قدرتها إحصائيات رسمية في قطاع غزة بـ 190 منزلاً و 15 مدرسة، منتهكة بذلك مبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية (البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف، مادة 48(“.
وأوضح البيان بأن “جيش الاحتلال ارتكب خلال اللحظات الأخيرة من العدوان فجر يوم الخميس 14 نوفمبر، مجزرة بحق عائلة فلسطينية نتج عنها مقتل 6 من أفرادها بينهم طفل وسيدتين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر أي هجوم يمكن أن يتوقع منه خسارة في أرواح المدنيين أو إصابة بهم أو أضراراً بالأعيان المدنية بصورة تتجاوز ما يسفر عنه هذا الهجوم من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة”.
وأضافت المؤسسة بأن “استهداف المنزل المذكور بوجود سكّانه المدنيين شكّل مثالاً صارخاً على الغدر المحظور في القانون الدولي الإنساني، عندما تظاهرت الحكومة الإسرائيلية بنيتها التفاوض للتوصل إلى اتفاق تهدئة وإمكانية دخولها حيز التنفيذ”
ونوّهت بأن “خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي الإنساني وما تسببته من قتل للمدنيين بينهم أطفال ونساء، خلال 48 من عمر العدوان على قطاع غزة، قد ترقى إلى اعتبارها جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ( مادة 8/ب/2-4)، عدا عن كونها تشكّل انتهاكاً فاضحاً للحق في الحياة الذي أكد عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (مادة3(“.
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=109938
