يسري القانون الدولي الانساني فقط على النزاعات المسلحة ولا يشمل حالات التوتر الداخلي, او الاضطرابات الداخلية, كأعمال العنف المتفرقة وهو لا ينطبق سوى عند نشوب نزاع ويسري على كافة الاطراف على نحو واحد بصرف النظر عمن بدأ القتال.
ومن المهم التمييز بين القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان وعلى الرغم من اوجه التشابه بين بعض قواعد هذين القانونين الا انهما تطورا منفصلين عن بعضهما البعض ووردا في معاهدات مختلفة. وعلى وجه الخصوص فإن قانون حقوق الانسان يسري خلافا للقانون الدولي الانساني, في وقت السلم ويمكن تعليق العديد من أحكامه أثناء النزاع المسلح.
وفيما يلي نص اتفاقية جنيف الثانية:
اتفاقية جنيف الثانية
لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى
القوات المسلحة في البحار
المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949
إن الموقعين أدناه، المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي، المعقود في جنيف من 21 نيسان/ أبريل إلى 12 آب/أغسطس 1949، بقصد مراجعة اتفاقية لاهاي العاشرة، المؤرخة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907، بشأن تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لعام 1906 على الحرب البحرية، قد اتفقوا على ما يلي :
الفصل الأول
أحكام عامة
المــادة (1)
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
*** لقراءة الاتفاقية كاملة حمل الملف من الاعلى
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=68238
