البروتوكول الثاني

كيف يمكن تنفيذ القانون الدولي الانساني؟

يتعين اتخاذ تدابير عدة لكفالة احترام القانون الدولي الانساني, فالدول ملزمة بتدريس قواعد هذا القانون لقواتها المسلحة والجمهور العام, وعليها ان تمنع وقوع كافة انتهاكات هذا القانون, وأن تعاقب مرتكبيها عند الاقتضاء.
ومن أجل كفالة ذلك, يتعين على الدول على الأخص اعتماد قوانين لمعاقبة الانتهاكات الأكثر جسامة لاتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الاضافيين, والتي تسمى جرائم حرب, ويجب كذلك اعتماد قانون يكفل حماية شارتي الصليب الاحمر والهلال الاحمر.
وقد اتخذت أيضا تدابير على المستوى الدولي, حيث أنشئت محكمتان للمعاقبة على الاعمال المرتكبة في النزاعات الاخيرة في يوغسلافيا السابقة ورواندا.
كما أنشئت محكمة جنائية دولية دائمة تتولى على الاخص المعاقبة على جرائم الحرب, وفقاً لنظام روما الأساسي الذي اعتمد عام 1998.
وأخيرا فبإمكاننا جميعا سواء في إطار الحكومات أو المنظمات, أو كأفراد أن نقدم إسهاما فعالا في تطبيق القانون الدولي الانساني.

وفيما يلي نص اتفاقية البروتوكول الثاني:

الملحق “البروتوكول” الثاني الإضافي إلى اتفاقيات جنيف
المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية

الديباجة

إن الأطراف السامية المتعاقدة
إذ تذكر أن المبادئ الإنسانية التي تؤكدها المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/ أغسطس 1949 تشكل الأساس الذي يقوم عليه احترام شخص الإنسان في حالات النزاع المسلح الذي لا يتسم بالطابع الدولي،
وإذ تذكر أيضاً أن المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان تكفل لشخص الإنسان حماية أساسية،
وإذ تؤكد ضرورة تأمين حماية أفضل لضحايا هذه المنازعات المسلحة،
وإذ تذكر أنه في الحالات التي لا تشملها القوانين السارية يظل شخص الإنسان في حمى المبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام،

قد اتفقت على ما يلي :

الباب الأول
مجال تطبيق هذا اللحق ” البروتوكول ”

المــادة الأولى : المجال المادي للتطبيق
1- يسري هذا اللحق “البروتوكول” الذي يطور ويكمل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف المبرمة في 12 آب / أغسطس 1949 دون أن يعدل من الشروط الراهنة لتطبيقها على جميع المنازعات المسلحة التي لا تشملها المادة الأولى من اللحق “البروتوكول” الإضافي إلى اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب / أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة اللحق “البروتوكول” الأول والتي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسئولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة، وتستطيع تنفيذ هذا اللحق “البروتوكول”.
2- لا يسري هذا اللحق “البروتوكول” على حالات الاضطرابات والتوتر الداخلية مثل الشغب وأعمال العنف العرضية الندرى وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة التي لا تعد منازعات مسلحة.

*** لقراءة البروتوكول كاملا حمل الملف من الاعلى