حملات المقاطعة تكلف الاحتلال ميزانيات ضخمه
حصل موقع "إنسان أون لاين" على الترجمة الحرفيه للقرار الإسرائيلي الذي أُقر مؤخرا في الكنيست والذي عرف باسم "قانون منع الإضرار بالدولة عبر المقاطعة".
وأوضحت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الانسان، التي قامت بترجمة نص القرار من اللغة العبرية إلى العربية أن "هذا القرار ينص على معاقبة ومقاضاة وطلب تعويض من الجهات التي تدعو أو تشارك بمقاطعة إسرائيل سواء كانت هذه المقاطعة اقتصادية أو ثقافية أو أكاديمية".
ويشير أحمد البيتاوي الباحث في المؤسسة أن هذا القانون يفتح الباب على مصراعيه لفرض عقوبات اقتصادية وتعويضات على أي جهة تدعو لمقاطعة إسرائيل، وعلى رأسها السلطة الفلسطينية التي دعت ونظمت قبل عدة أشهر حملة لمقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية ومنع العمال الفلسطينيين من العمل داخلها.
ولفت البيتاوي إلى أن هذا القانون يمنع أيضا منح بعض الامتيازات والمساعدات والمناقصات التي تمنح للمؤسسات الإسرائيلية العامة، في حال دعت هذه المؤسسة لمقاطعة الدولة العبرية.
واعتبر البيتاوي هذا القانون الأخير قرارا عنصريا بامتياز وانتهاكا لحرية الرأي والتعبير ومبادئ الديمقراطية التي تتغنى بها إسرائيل والتي تعتبر نفسها الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، مشيرا إلى أن مبدأ مقاطعة الاحتلال ومنتجاته معروف عالميا ويعتبر من أساسيات المقاومة السلمية التي لا يجادل عليها احد.
نص القرار
وفيما يلي نص هذه القرار بعد ترجمه إلى اللغة العربية:
"قانون منع الإضرار بالدولة عبر المقاطعة للعام 2011"
مصطلحات:
1- في هذا القانون، "مقاطعة دولة إسرائيل" هو الامتناع عمداً عن العلاقة الاقتصادية، الثقافية، أو الأكاديمية مع شخص أو جهة أخرى، فقط بسبب ارتباطهما بدولة إسرائيل، مؤسسة من مؤسساتها أو منطقة تحت سيطرتها، بما في ذلك من ضرر اقتصادي، ثقافي أو أكاديمي .
المقاطعة – ضرر مدني:
2- أ- الذي ينشر دعوة علنية لمقاطعة دولة إسرائيل، وبحسب فحوى الدعوة وظروف نشرها فهنالك إمكانية معقولة بان تتسبب هذه الدعوة للمقاطعة، والناشر يعلم بهذه الإمكانية كما هو مذكور، فانه يقوم بالضرر المدني وبذلك فستنطبق عليه تعليمات أنظمة الأضرار (الصيغة الجديدة).
ب- فيما يتعلق بالفرع 62 (أ) لأوامر الأضرار (الصيغة الجديدة) لا نرى فيمن تسبب في الإخلال بعقد ملزم كما القانون عبر دعوة المقاطعة لدولة إسرائيل كمن عمل من خلال مبرر كافي.
ج- إذا وجدت المحكمة بأنه قد حصل ضرر حسب هذا القانون عمدا، فهي مخولة بإلزام مسبب الضرر بدفع التعويضات الغير مرتبطة بالضرر ( في هذا الفرع – تعويضات على سبيل المثال) عندما يأتي لتحديد قيمة التعويضات كمثال، فستأخذ المحكمة في الاعتبار ظروف القيام بالضرر وخطورته ومداه.
تعليمات بخصوص محدودية الاشتراك في عطاء:
3- وزير المالية وبموافقة وزير العدل وبمصادقة لجنة القوانين والقضاء في الكنيست، مخول بتحديد تعليمات بخصوص تقييد اشتراك ناشر الدعوة العلنية لمقاطعة دولة إسرائيل أو من تعهد بالاشتراك في المقاطعة المذكورة وبما في ذلك التعهد بعدم شراء المنتجات أو الخدمات المصنعة أو المزودة في دولة إسرائيل، مؤسساتها أو المنطقة الخاضعة لسيطرتها، في عطاء . في هذا الفرع "عطاء" معناه – عطاء يجب طرحه حسب قانون وجوب المعطاءات للعام 1992 .
تعليمات بخصوص منع الفائدة :
4- (أ) يخول وزير المالية وبالتشاور مع وزير العدل باتخاذ القرار بخصوص من نشر بمعرفته دعوة علنية بمقاطعة دولة إسرائيل أو بخصوص من تعهد بالاشتراك في هذه المقاطعة كما هو مذكور كمن :
1- لا ينظر إليه كمؤسسة عامة بخصوص الفرع 46 لأوامر ضريبة الدخل.
2- لن يحظى بتلقي الأموال من المجلس لتنظيم الرهانات في الرياضة بحسب الفرع 9 من قانون تنظيم المراهنات الرياضية ، للعام 1967، تفعيل الصلاحية بحسب هذه الفقرة بحاجة لموافقة وزير الثقافة والرياضة.
3- لن يحسب كمؤسسة عامة بحسب الفرع 3 أ لقانون أسس الميزانية للعام 1985، بخصوص تلقي المعونة بحسب فرع الميزانية، تفعيل الصلاحية في هذه الفقرة بحاجة لموافقة الوزير الذي عينته الحكومة كمسئول عن نفس فرع الميزانية، كما هو مذكور في الفقرة 2، بوصفه " مسئولا عن فرع الميزانية" كما هو في القانون المذكور .
4- لن يحظى بالضمان حسب قانون الضمانات من الدولة للعام 1958.
5- لن يحظى بالامتيازات بحسب قانون تشجيع الاستثمار المالي، للعام 1959 أو بحسب قانون تشجيع البحث وتطوير الصناعة، للعام 1984، تفعيل هذه الصلاحية بحسب هذا الفرع بحاجة لموافقة وزير الصناعة والتجارة والعمل ."
(ب) في تفعيل صلاحياته بحسب الفرع (أ) سيعمل وزير المالية بناءً على الأنظمة التي سيحددها بهذا الخصوص وذلك بموافقة وزير العدل ومصادقة لجنة القانون والقضاء في الكنيست، ولكن عدم تحديد الأنظمة كما هو مذكور لا يمس بالصلاحية حسب الفرع أ.
التنفيذ :
5- وزير العدل مخول بتنفيذ هذا القانون.
بدأ سريانه :
6- بدء سريان الفرع 4 هو بعد 90 يوم منذ يوم إعلان هذا القانون.
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=68588
