في بعض الأحيان تتلقى جهة خيرية تبرعات لإنفاقها في أوجه حددها مانحوها ثم يحدث خطب عظيم للمسلمين في المكان الذي خصصت فيه التبرعات أو في مكان غيره ( كارثة كزلزال أو إعصار مثلا)، ويستوجب هذا الأمر تقديم المساعدات المالية والعينية في أسرع وقت ممكن لإنقاذ حياة المضارين… وعندئذ يقع العاملون على العمل الخيري في حيرة حيث تتشتت أفكارهم بين إغاثة الملهوف من ناحية، وبين ضرورة الالتزام بما اشترطه المتبرع عند تقديم الهبة من الأخرى. فما هو مدى حرية التصرف الذي تتيحه الأحكام الشرعية للجهة الخيرية في هذه الحالة؟
لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى
وعلى هذا السؤال أجاب المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة قائلا: إن الأصل هو عدم جواز صرف ما عين لجهة من الجهات، أو فرد من الأفراد، وألا يعدل به إلى غيره، لما في ذلك من مخالفة لنص المتبرع، والمنفق، ومقصده، ولما فيه من الظلم للمقصود بالهبة أو الصدقة، فيجب صرفه فيما عينه المنفق، مراعاة وتنفيذًا لأمره، وإيصالاً للحق إلى صاحبه. وهذا شبيه بما نص عليه العلماء -رحمهم الله- في باب الوقف، وباب الوصايا التي توقف أو يوصى بها لجهة معينة. ولكن يستثنى من ذلك: ما إذا حدث في بعض المسلمين ضرورة قصوى، لا يمكن تلافيها بدون ذلك، فحينئذ لا مانع شرعًا من جواز صرف ذلك، فقد أباح الله تعالى للمضطر أكل لحم الميتة، كما أباح الانتفاع بمال الغير بغير إذنه، ولكن يعتبر هذا التصرف بحال الضرورة.
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=68424