ما هي الحماية التي يوفرها القانون الدولي الانساني؟
القانون الدولي الانساني يحمي أولئك الذين لا يشاركون في القتال كالمدنيين وأفراد الخدمات الطبية والدينية, ويحمي كذلك الاشخاص الذين كفوا عن المشاركة في القتال, كالمقاتلين الجرحى أو المرضى او الغرقى فضلا عن اسرى الحرب.
لهؤلاء الاشخاص حق احترام حياتهم, وسلامتهم البدنية والمعنوية, ويتمتعون بالضمانات القضائية, وتجب حمايتهم ومعاملتهم معاملة انسانية في جميع الاحوال, دون أي تمييز مجحف.
وعلى نحو أكثر تحديدا يحظر قتل او جرح عدو يستسلم, او يصبح عاجزا عن القتال. ويتعين جمع الجرحى والمرضى والاعتناء بهم بواسطة الطرف الذي يخضعون لسلطته. وتجب حماية افراد ومهمات الخدمات الطبية والمستشفيات وسيارات الاسعاف.
وفيما يلي نص اتفاقية جنيف الثالثة:
اتفاقية جنيف الثالثة
بشأن معاملة أسرى الحرب
المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949
إن الموقعين أدناه، المفوضين من قبل الحكومات الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي المعقود في جنيف من 21 نيسان/ أبريل إلى
12 آب/أغسطس 1949، بقصد مراجعة الاتفاقية المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، المبرمة في جنيف بتاريخ 27 تموز/ يوليه 1929، قد اتفقوا على ما يلي :
الباب الأول
أحكام عامة
المــادة (1)
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال.
*** لقراءة الاتفاقية كاملة حمل الملف من الأعلى
الرابط المختصر https://insanonline.net/?p=68239
